Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 450

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: شروط الموصين، وحكمها، وأدلتها
  4. المبحث الرابع: حكم تغيير شرط الموصي، وأقسامه

قال ابن قاضي الجبل: وهذا ظاهر في مطلق نقل الملك عند رجحان المصلحة (¬١)، وكذا الوصية.

وحجة من قال بعدم الجواز:

١ - ما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب العمل بشرط الموصي.

(٢٥٤) ٢ - ما رواه الإمام أحمد من طريق الجهم، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ﵄ قال: " أهدي عمر بن الخطاب نجيباً (¬٢)، فأعطي بها ثلاثمئة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً، فأعطيت بها ثلاثمئة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ قال: " لا، انحرها إياها " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 450 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.