Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 460

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  5. المطلب الثالث: حكم الرجوع عن الوصية

الميت؛ فلأن العقد صادر من أهله في محله، فلم يصح لغير من أبرمه فسخه كسائر تصرفات الميت النافذة قبل موته من بيع وشراء ونكاح ونحو ذلك.

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الرجوع عن الوصية

الحكمة من مشروعية الرجوع في الوصية حث المسلم على الوصية بماله في حياته، والإكثار من ذلك؛ ليستفيد ثواب ذلك، وينتفع الموصى له بالوصية، فالمسلم إذا علم أن له الرجوع في وصيته متى شاء لم يتردد في الوصية؛ لعلمه أن الخيار له في يده، بخلاف ما لو علم أنه لا رجوع له فإنه قد يتخوف من افتقاره لماله واحتياجه له، وذلك مما يحجمه عن الوصية، فتبين أن في شرعية الرجوع مصلحة للموصي، ومصلحة للموصى إليه (¬١).

المطلب الثالث: حكم الرجوع عن الوصية

الرجوع عن الوصية تعتريها الأحكام الخمسة:

فيجب إذا كانت بممنوع شرعا، أو طرأ عليها ما يجعلها ممنوعة، كالوصية بالخمر وآلات اللهو؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وضد الحرام

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 460 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.