Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 461

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  5. المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع

الوجوب، فيجب الرجوع عنها، ولأنها منكر، والمنكر يجب تغييره، والإقلاع عنه.

ويحرم الرجوع إذا كانت بواجب، كالوصية بدين لا بينة عليه، ونحو ذلك؛ لأنه ترك للواجب وترك الواجب حرام.

ويندب الرجوع إذا كانت بمكروه؛ لأن المكروه منهي عنه، والنهي عن الشيء أمر بضده، وضد المكروه المندوب.

ويكره الرجوع إذا كانت بمندوب شرعا؛ لما تقدم من الدليل السابق.

ويباح الرجوع إذا كانت بمباح، كالوصية ببيع شيء أو شرائه؛ لاستواء الطرفين في هذه الوصية.

المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع

فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يملك الرجوع.

وبه قال المالكية (¬١)، وقد ذكر بعض المالكية: أن عليه الفتوى والقضاء.

وحجته:

١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 461 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.