Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 462

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  5. المطلب الرابع: إذا شرط الموصي عدم الرجوع

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: " المسلمون على شروطهم " (¬١).

٣ - حديث عقبة بن الحارث ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن أحق الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج " (¬٢).

٤ - أن من التزم معروفا لزمه.

القول الثاني: أن له الرجوع.

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية: أنه المشهور عندهم.

وحجتهم:

١ - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.

٢ - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.

٣ - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة؛ إذ لا دليل لمنع ذلك

٤ - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع.

ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا؛ لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 462 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.