٢ - حديث أبي هريرة ﵁: " المسلمون على شروطهم " (¬١).
٣ - حديث عقبة بن الحارث ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إن أحق الشرط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج " (¬٢).
٤ - أن من التزم معروفا لزمه.
القول الثاني: أن له الرجوع.
وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر بعض المالكية: أنه المشهور عندهم.
وحجتهم:
١ - أن الأصل في الوصية الرجوع، واشتراط عدمه شرط مخالف لمقتضى العقد.
٢ - أن الإجماع منعقد على مشروعية الرجوع، فيستصحب هذا الإجماع.
٣ - القياس على من قال لزوجته: أنت طالق طلقة لا رجعة لي عليك، فإن له الرجعة؛ إذ لا دليل لمنع ذلك
٤ - أنه لا تعلق به لأحد، فجاز الرجوع.
ولعل الأقرب القول الأول إذا كان الموصى له معينا؛ لما فيه من الالتزام للغير، وإلا جاز لأدلة القول الثاني.