Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 463

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  5. المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع

المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع

اتفق الفقهاء ﵏ -على صحة الرجوع في الوصية بما دل على الرجوع صراحةً، أو دلالةً.

بأي لفظ يدل على الرجوع دلالة واضحة من غير احتمال لشيء آخر، أو بعبارة أخرى: الصريح كل لفظ دل على الرجوع وضعاً، مثل أن يقول الموصي: رجعت في وصيتي، أو أبطلها، أو نقضتها، أو غيرتها، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو فهو لورثتي، أو هو في ميراثي، فهذه الألفاظ نص في رجوع الموصي عن وصيته، وإبطالها لها.

وقد اتفق الفقهاء ﵏ -على صحة الرجوع عن الوصية باللفظ الدال على الرجوع دلالة صريحة (¬١).

قال ابن قدامة في المغني (¬٢): " ويحصل الرجوع بقوله: رجعت في وصيتي. أو أبطلتها، أو غيرتها، أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان، أو فهو لورثتي، أو في ميراثي ".

وجاء في مجمع الأنهر: " ثم الرجوع قد يثبت صريحا، وقد يثبت دلالة، فلهذا قال قولا، كأن يقول رجعت عن وصيتي أو فعلا، وهو ما فسره بقوله يقطع صفة فعلا حق المالك في الغصب أي في المغصوب كقطع الثوب أو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 463 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.