Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 464

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية
  5. المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع

خياطته أو يزيل ملكه كالبيع والهبة، فإنه إذا باع الموصى له أو وهبه كان رجوعا دلالة والدلالة تقوم مقام الصريح، فقام الفعل للفعل المذكور مقام القول" (¬١).

جاء في الفواكه الدواني: " وصفة الرجوع أن يقول: رجعت عن وصيتي أو نسختها " (¬٢).

قال النووي: " وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر كان ذلك رجوعا في الوصية لبشر.

وهذا قول الشافعي وأبى ثور وأصحاب الرأي، وهو أيضا مذهب الحسن وعطاء وطاوس ولا نعلم فيه مخالفا؛ لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني، فأشبه ما لو قال: رجعت عن وصيتي لبشر وأوصيت بها لبكر بخلاف ما إذا أوصى بشيء واحد لرجلين أحدهما بعد الآخر، فإنه يحتمل أنه قصد التشريك بينهما، وقد ثبتت وصية الأول يقينا فلا تزول بالشك، وإن قال: ما أوصيت به لفلان، فنصفه أو ثلثه كان رجوعا في القدر الذي وصى به للثاني خاصة وباقيه للأول.

وأجمع أهل العلم على أن للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به وفى بعضه إلا الوصية بالإعتاق، وبعضهم على جواز الرجوع في الوصية به أيضا " (¬٣).

جاء في كشاف القناع: " (فإذا قال) الموصي (قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها) أو فسختها بطلت؛ لأنه صريح في الرجوع (أو قال) الموصي (في الموصى به هو لورثتي أو) هو (في ميراثي فهو رجوع) عن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 464 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.