Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 477

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

انهدامها من غير فعل الموصي فيعتبر رجوعا في الجزء المنهدم دون العرصة، ودون الباقي من الدار.

وهو قول غير معتمد عند المالكية (¬١)، وقال به الشافعية (¬٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٣).

قال الدردير في الشرح الكبير (¬٤): " (وفي) بطلان الوصية بسبب (نقض) بفتح النون وسكون القاف وبالضاد المعجمة أي هدم بناء (العرصة) الموصى بها مع بنائها، ولو قال: الدار ونحوها كان أوضح، وعدم بطلانها به (قولان) المعتمد الثاني، فليس الهدم برجوع ".

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (¬٥): " (فرع: هدم الدار المبطل لاسمها رجوع) عن الوصية (في النقض) أي المنقوض من طوب وخشب (وكذا في العرصة) لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية (وانهدامها) ولو بهدم غيره (يبطلها في النقض) ".

قال المرداوي في الإنصاف (¬٦): " اعلم أنه إذا خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه، فطحن الحنطة، وخبز الدقيق ونحوه، وكذا لو زال اسمه بنفسه، كانهدام الدار أو بعضها. فقال القاضي: هو رجوع، وهو المذهب ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 477 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.