Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 482

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

الأدلة:

دليل القول الأول: أن في رهن الموصي به تعريضا له للبيع، بل إن الموصي علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه للبيع، ولظهور صرف الموصي بذلك عن جهة الوصية (¬١).

دليل القول الثاني: أن اسم الموصى به باق، وصورته باقية مع بقائه على ملك الموصي (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأن تصرف الموصي في الوصية بالرهن يدل على إعراضه عنها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 482 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.