Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 481

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

القول الأول: أن رهن الموصى به يعتبر رجوعا في الوصية.

قال به الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (¬٣).

جاء في الفتاوى الهندية (¬٤): " ولو أوصى بعبده ثم رهنه، يكون رجوعا ".

وقال الجلال المحلي في شرحه على منهاج الطالبين (¬٥): " له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها، وكذا هبة أو رهن له مع قبض، وكذا دونه في الأصح؛ لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية ".

وقال المرداوي في الإنصاف (¬٦): " قوله وإن باعه أو وهبه، أو رهنه كان رجوعا … على الصحيح من المذهب ".

القول الثاني: أن رهن الموصى به لا يعتبر رجوعا في الوصية.

قال المالكية (¬٧)، وهو وجه عند الشافعية (¬٨)، ووجه عند الحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 481 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.