Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 480

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

الأدلة:

دليل القول الأول: أن مثل هذا التصرف يكون للدوام، فهو إشعار بأن الوصي أراد إبقاءها لنفسه.

ولأن الغرس يؤدي إلى تغيير اسم الموصى به، فإن الأرض بعد الغرس يسمى بستانا (¬١).

دليل القول الثاني:

١ - أن الوصية بالبناء تتناول الأرض، فإذا بطلت في البناء بقيت في الأرض، فتكون الأنقاض للورثة والأرض للموصى له (¬٢).

٢ - قياس الغرس على الزراعة، فإنها لا تعتبر رجوعا بالاتفاق، فكذلك الغرس.

٣ - ولأن هذه الأفعال لم تعدم الموصى به، بل هو باق بعدها، وإن كان متصلا بغيره (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لأن مثل هذه التصرفات تكون للدوام، فهو دليل على إعراض الموصي عن وصيته، بالإضافة إلى أن فيه تغييرا لاسم الموصى به.

الثالث: رهن الموصى به:

إذا أوصى بشيء ثم رهنه، فقد اختلف العلماء في كون ذلك رجوعا في الوصية على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 480 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.