Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 479

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني: المبطل الثاني: التصرف في الوصية

لا يكون رجوعًا، وإن غرس الكرم أو الشّجرة كان رجوعًا، كذا في فتاوى قاضي خان ".

وفي الوسيط: "لو بنى أو غرس في العرصة الموصى بها، فثلاثة أوجه: أحدها: أنه رجوع؛ لأن البناء غير داخل في الوصية وهو للتخليد، والثاني: لا فإنه انتفاع مجرد، والثالث: أنه رجوع عن المغرس وأس الجدار حتى لو تجنى لم يرجع أيضا إلى الموصى له وليس رجوعا عما عداه" (¬١).

وقال زكريا الأنصاري في شرح البهجة (¬٢): "ويحصل الرجوع أيضا ببناء العرصة الموصى بها أو بغرسها؛ لأن ذلك للدوام، فيشعر بأنه قصد بقاءها لنفسه".

وفي شرح منتهى الإرادات: "فإن غرسها أو بناها فرجوع في أصح الوجهين؛ لأنه يراد للدوام فيشعر بالصرف عن الأول ذكره الحارثي، ويمكن إدخالها في قول المتن: أو بنى أو غرس أو وطئ أمة موصى بها ولم تحمل من وطئه " (¬٣).

القول الثاني: أن ذلك لا يعتبر رجوعا في الوصية.

قال به المالكية في المشهور من مذهبهم (¬٤)، وهو وجه عند الحنابلة اختاره أبو الخطاب (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 479 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.