Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 487

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية

المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية

إذا قال الموصي: لم أوص، أو لم تصدر مني وصية، أو يقول أمام شهود: اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل ولا كثير، أي أن الموصي ينفي الوصية في الماضي.

فقد اختلف الفقهاء ﵏ -في كون جحود الوصية رجوعاً على قولين:

القول الأول: أن جحد الوصية يعتبر رجوعاً.

قال به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (¬١)، والشافعية فيما إذا لم يكن الجحود لغرض (¬٢)، وقال به الحنابلة في قول (¬٣).

قال الكاساني (¬٤): " ولو أوصى ثم جحد الوصية ذكر في الأصل أنه يكون رجوعا، ولم يذكر خلافا. قال المعلى عن أبي يوسف في نوادره قال أبو يوسف --رحمه الله تعالى--: في رجل أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد فقال: لا أعرف هذه الوصية، قال: هذا رجوع منه.

وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصية ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 487 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.