Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 488

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية

وقال الخطيب الشربيني (¬١): " ولو سئل عن الوصية فأنكرها. قال الرافعي: فهو على ما مر في جحد الوكالة -أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض فلا يكون رجوعا، أو لا لغرض فيكون رجوعا- وهذا هو المعتمد ".

وقال ابن قدامة (¬٢): " وإن جحد الوصية لم يكن رجوعا في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة في إحدى الروايتين، ولأنه عقد، فلا يبطل بالجحود، كسائر العقود. والثاني، يكون رجوعا؛ لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له ".

القول الثاني: أن جحد الوصية ليس برجوع.

قال به محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهو المختار المفتى به عند الحنفية (¬٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٤).

قال الكاساني (¬٥): "وسألت محمدا عن ذلك فقال: لا يكون الجحد رجوعا، وذكر في الجامع إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال بعد ذلك: اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل، ولا كثير - لم يكن هذا رجوعا منه عن وصية فلان، ولم يذكر خلافا ".

وقال المرداوي (¬٦): " وأطلق فيما إذا جحد الوصية الوجهين وأطلقهما في المغني، والشرح، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وشرح الحارثي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 488 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.