Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 489

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية

أحدهما: ليس برجوع، وهو المذهب صححه في التصحيح، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والوجيز، وغيرهم، وقدمه في الكافي".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - الأدلة الدالة على اشتراط الرضا.

وهذا لم تطب نفسه، فلا تصح وصيته.

٢ - أن الإنكار دليل على عدم رغبته في الوصية، وعدم طيب نفسه بانتقال الموصى به للموصى له.

٣ - أن الجحود من الموصي يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له، فكان رجوعاً عن الوصية (¬١).

٤ - أن معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وإبطالها، وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق وبثبوت حكمه، والجحود في معنى عدم الرضا؛ لأن الجاحد لتصرف من التصرفات غير راض به، وبثبوت حكمه فيتحقق فيه معنى الفسخ فيحصل معنى الرجوع؛ لأن الفسخ رجوع (¬٢).

٥ - أن الرجوع نفي في الحال فقط، والجحود نفي في الماضي والحال فنفي الماضي والحال أولى أن يكون رجوعاً؛ فإن دلالته على رفض الوصية أقوى من الرجوع الصريح؛ لأن الرجوع الصريح نفي لوجود الوصية في الحال فقط (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 489 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.