Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 495

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: المبطل الثامن: وصف الوصية بالحرمة

المبحث الثامن: المبطل الثامن: وصف الوصية بالحرمة

اختلف الفقهاء إذا وصف الموصي الوصية بالحرمة، هل هو رجوع عنها؟ على قولين:

القول الأول: أن وصف الوصية بالحرمة رجوع عنها.

قال به الشافعي (¬١)، والحنابلة (¬٢).

قال الهيتمي في تحفة المحتاج (¬٣): " (له الرجوع عن الوصية) إجماعاً، وكالهبة قبل القبض، بل أولى ..... ويحصل الرجوع (بقوله: نقضت الوصية، أو أبطلتها، أو رجعت فيها، أو فسختها)، أو رددتها، أو أزلتها، أو رفعتها، وكلها صرائح، كهو حرام على الموصى له ".

وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى (¬٤): " (وإن) فعل موص ما يقتضي عدوله عن الوصية، بأن (باع ما أوصى به أو وهبه)، فرجوع … (أو حرمه عليه) أي: الموصي له به، كما لو وصى لزيد بشيء ثم قال: هو حرام عليه، فرجوع ".

القول الثاني: أن وصف الوصية بالحرمة ليس رجوعا عنها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 495 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.