Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 518

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي

المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي

كقوله: إن مت من مرضي هذا فسيارتي للفقراء أو لطلاب العلم، فإذا برئ من مرضه، فإن الوصية تبطل.

والدليل على ذلك:

١ - قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١)، وهذا يتضمن الإيفاء بأصل العقد ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه.

٢ - حديث أبي هريرة ﵁: "المسلمون على شروطهم" (¬٢).

قال ابن قدامة: "وتصح الوصية مطلقة ومقيدة، فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد، والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في سفري هذا فثلثي للمساكين، فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة، ثم مات بطلت الوصية المقيدة وبقيت المطلقة " (¬٣).

وفرق المالكية بين الوصية المكتوبة وغير المكتوبة كما يلي:

١ - إذا كانت الوصية غير مكتوبة فإنها تبطل.

٢ - إن كانت مكتوبة ووضع الكتاب تحت يد غيره، ولم يسترده بعد

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 518 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.