Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 519

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي

تخلف شرطه كبرئه من مرضه فالوصية لا تبطل؛ لأن بقاء الكتاب تحت يد من هو في يده قرينة على استدامته لوصيته وإقراره لها.

٣ - أن يسترجعه بعد تخلف الشرط ممن هو في يده فتبطل الوصية؛ لأن استرداد الكتاب قرينة دالة على رجوعه.

فرع:

واختلف إذا ترك الكتاب بيده بعد الإشهاد على أقوال ثلاثة للمالكية:

القول الأول: إن مات في مرض آخر أو سفر آخر صحت، وإلا بطلت.

وهو المشهور عن مالك (¬١).

وحجته: القياس على إذا ما أبقاه عند غيره.

القول الثاني: البطلان.

وحجته: القياس على ما إذا وضع الكتاب عند غيره واسترجعه؛ لأن الكتاب موجود عنده في الحالتين.

ونوقش: بأن علة البطلان في المقيس عليه هي استرجاع الكتاب، فإنه يدل على رجوعه لا مجرد وجود الكتاب عنده، وهذه العلة غير موجودة في المقيس.

القول الثالث: الصحة.

وحجته: أنها الأصل (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 519 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.