Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 371

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الخامس: الشرط الخامس: شرط الاختيار
  6. المسألة الأولى: وقف المكره.

المطلب الخامس: الشرط الخامس: شرط الاختيار

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: وقف المكره.

يشترط لصحة الوقف الاختيار والرضا ظاهرا وباطنا، وعلى هذا لو وقف حياء لم يصح وقفه؛ لما يأتي من الأدلة، فإن أكره على الوقف بإتلاف نفس، أو طرف، أو منفعة، أو ضرب، أو أخذ مال يشق عليه.

فاختلف العلماء في حكم وقف المكره على ثلاثة أقوال:

القول الأول: بطلان وقف المكره.

وهو قول المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والظاهرية (¬٤).

في الشرح الصغير للدردير: " فأركانه أربعة: الأول: واقف إن كان أهلاً للتبرع، وهو البالغ الحر الرشيد المختار، فلا يصح من صبي ولا مجنون ولا عبد، ولا سفيه، ولا مكره " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 371 (SanadKitab #30165, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.