Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 523

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي

المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي

اتفق الفقهاء على أن الموصى به المعين إذا هلك أو تلف أو استحق جميعه، فإن الوصية تبطل لتعلقها بمعين، واستحالة تنفيذها عقلا بذهاب عينه، أو شرعا باستحقاقه سواء كان التلف والاستحقاق في حياة الموصي أو بعد موته؛ لأنه إذا كان الهلاك أو الاستحقاق قبل الموت فالوصية لم تصادف محلا، وإن كان بعد الموت فإن التركة بيد الورثة أمانة ولا ضمان على أمين (¬١).

وهذا بخلاف غصبه فإن الوصية لا تبطل به؛ لبقاء ملك الموصي عليه (¬٢)، وتنفذ إذا قدر عليه، والسرقة كالغصب.

فإن هلك البعض فقط أو استحق البعض فقط بطلت الوصية في القدر المستحق والهالك ونفذت في الباقي إذا حمله الثلث (¬٣).

وفي حالة الهلاك الكلي أو الجزئي بتعد من الوارث أو غيره، فإن الوصية لا تبطل بذلك، ويتعلق ببدله الذي يغرمه المتعدي من مثل أو قيمة إذا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 523 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.