Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 524

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها واستحقاق الموصى به المعين لغير الموصي

كان التعدي بعد موت الموصي؛ لأن الوصية تملك بالموت فعلى من تعدى عليها غرمها للموصى له؛ لأنها مال من أمواله (¬١)، بخلاف هلاكه بتعد قبل الموت فإن الوصية تبطل والبدل الذي يغرمه المتعدي يأخذه الورثة بمنزلة ما لو باعه الموصي في حياته، فإن الوصية تبطل والثمن للورثة (¬٢).

وفي رواية عن أحمد: أن الوصية لازمة في هذه الحالة وتتعلق بكل التركة، فيشترى منها الموصى به إذا لم يكن موجودا ويعطى للموصى له مراعاة لقصد الموصي ولفظه، فإن مقصوده إعطاء الموصى له ما سماه، فإذا لم توجد عينه في التركة اشتري منها ولا تبطل الوصية (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 524 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.