Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 525

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية
  5. المطلب الأول: وقت الرد

المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية

وتحته مطالب:

المطلب الأول: وقت الرد

وتحتها أقسام:

القسم الأول: أن يكون الرد قبل موت الموصي.

إذا أوصى شخص لآخر فلا اعتبار لقبوله ولا رده إلا بعد موت الموصي باتفاق المذاهب الأربعة، وعلى هذا لو قبل في حياة الموصي لم يعتبر قبوله، وكذا لو ردها (¬١).

قال الكاساني: " وقت القبول ما بعد موت الموصي، ولا حكم للقبول والرد قبل موته حتى لو رد قبل الموت، ثم قبل بعده صح قبوله " (¬٢).

وقال ابن رشد: " وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي" (¬٣).

وقال الشافعي: " ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصي، فلو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 525 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.