رآه غير لازم قال: لا تبطل بردها قبل الموت؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، وفي الحالتين معا إذا بطلت تعود لورثة الموصي (¬١).
القسم الثاني: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية (¬٢).
قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا" (¬٣) ; لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع.
القسم الثالث: أن يرد بعد القبول والقبض، فلا يصح الرد.
قال السرخسي (¬٤): "والقبض ليس بشرط لوقوع الملك في الوصية" (¬٥) ; لأن ملكه قد استقر عليه، فأشبه رده لسائر ملكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبة (¬٦).
القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض.
اختلف العلماء على أقوال: