Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 527

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية
  5. المطلب الأول: وقت الرد

رآه غير لازم قال: لا تبطل بردها قبل الموت؛ لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه، وفي الحالتين معا إذا بطلت تعود لورثة الموصي (¬١).

القسم الثاني: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية (¬٢).

قال ابن قدامة: "لا نعلم فيه خلافا" (¬٣) ; لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع.

القسم الثالث: أن يرد بعد القبول والقبض، فلا يصح الرد.

قال السرخسي (¬٤): "والقبض ليس بشرط لوقوع الملك في الوصية" (¬٥) ; لأن ملكه قد استقر عليه، فأشبه رده لسائر ملكه، إلا أن يرضى الورثة بذلك، فتكون هبة منه لهم تفتقر إلى شروط الهبة (¬٦).

القسم الرابع: أن يرد بعد القبول وقبل القبض.

اختلف العلماء على أقوال:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 527 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.