Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 528

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية
  5. المطلب الأول: وقت الرد

القول الأول: لا يصح الرد.

وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية.

وحجته: لأنه قد ملك الموصى به إما بالقبول أو بالموت، فلم يصح رده؛ كما لو وهبه عينا وقَبِلها وقبضها بإذنه، ثم ردها.

وفي مطالب أولي النهى (¬١): "لم يصح الرد مطلقاً" أي سواء قبضها أو لا، وسواء كانت مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما (¬٢).

القول الثاني: التفصيل بين المكيل والموزون وغيرهما.

إن كان الموصى به مكيلا أو موزونا، صح الرد (¬٣) ; لأنه لا يستقر ملكه عليه قبل قبضه، فأشبه رده قبل القبول، وإن كان غير ذلك لم يصح الرد; لأن ملكه قد استقر عليه، فهو كالمقبوض.

القول الثالث: يصح الرد.

وهو وجه عند الشافعية، وهو المنصوص عليه.

وحجته: لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد (¬٤).

والراجح: عدم صحة الرد إلا برضا الورثة؛ لما تقدم أن الموصى له يملك الوصية بالقبول (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 528 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.