Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 529

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية
  5. المطلب الثالث: إذا رد الوصية وخص بردها بعض الورثة لم يتخصص،

المطلب الثاني: فإن صح رد الوصية، فإنها تعود إلى تركة الميت ومن ثم إلى ورثته؛ إذ إن الأصل في مال الميت أن يكون تركة لورثته إلا ما استثناه الميت لمن أوصى له، فإنه إن رده عاد إلى أصله وهو كونه تركة، وتبطل الوصية كأن لم تكن (¬١).

قال في المغني: " كل موضع صح الرد فيه، فإن الوصية تبطل بالرد، وترجع إلى التركة، فتكون للوارث جميعهم; لأن الأصل ثبوت الحكم لهم، وإنما خرج بالوصية، فإذا بطلت الوصية، رجع إلى ما كان عليه، كأن الوصية لم توجد" (¬٢).

المطلب الثالث: إذا رد الوصية وخص بردها بعض الورثة لم يتخصص، وكانت لجميع الورثة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 529 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.