Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 530

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث العشرون: المبطل العشرون: رد الوصية
  5. المطلب الثالث: إذا رد الوصية وخص بردها بعض الورثة لم يتخصص،

قال ابن مفلح (¬١): "ومتى رد أو قال: لا أقبله فتركه وليس له تخصيص أحد ونصيب من لم يقبل ممن يمكن تعميمهم للورثة ".

فرع:

قال في شرح المنتهى: "وإن امتنع موصى له بعد موت موصٍ من قبول ورد للوصية حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله " (¬٢).

وقال في المبسوط (¬٣): " إذا أوصى رجل بوصية فقبلها بعد موته، ثم ردها على الورثة فرده جائز إذا قبلوا ذلك; لأن الرد عليهم فسخ للوصية، وهم قائمون مقام الميت، ولو تصور منه الرد على الميت كان ذلك صحيحا إذا قبله، فكذلك إذا ردها على الورثة الذين يقومون مقامه; وهذا لأن فسخ العقد معتبر بالعقد، فإذا كان أصل هذا العقد يتم بالإيجاب والقبول كذلك يجوز فسخه بالتراضي ".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 530 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.