Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 531

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له
  5. المطلب الأول: وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه

المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه

إذا توفي الموصى له قبل الموصي أو معه، فهنا ثلاثة أقوال:

القول الأول: بطلان الوصية مطلقاً، علم الموصي بموته أم لا.

وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان (¬١).

وذهب بعض المالكية: أنه إذا كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم فنصيبه لشركائه.

وحجته:

١ - ما تقدم من الأدلة على أن الوصية تقبل وتملك بعد موت الموصي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 531 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.