المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له
وتحته مطلبان:
المطلب الأول: وفاة الموصى له قبل الموصي أو معه
إذا توفي الموصى له قبل الموصي أو معه، فهنا ثلاثة أقوال:
القول الأول: بطلان الوصية مطلقاً، علم الموصي بموته أم لا.
وهو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان (¬١).
وذهب بعض المالكية: أنه إذا كانت الوصية لجماعة فمات أحدهم فنصيبه لشركائه.
وحجته:
١ - ما تقدم من الأدلة على أن الوصية تقبل وتملك بعد موت الموصي