ولم يوجد (¬١).
٢ - أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، فإذا مات الموصى له قبل موت الموصي لم يصح الإيجاب، كما لا يصح إيجاب البائع للمشتري بعد موته (¬٢).
٣ - ولأنها عطية صادفت المعطى ميتا، فلم تصح كما لو وهب ميتا (¬٣).
٤ - القياس على الإرث.
٥ - أن الوصية إنما تجب بالموت، فإذا مات قبله لم يبق لها محل ومستحق.
القول الثاني: صحتها مطلقاً، ويستحقها ورثة الموصى له.
وبه قال الحسن البصري، والنخعي (¬٤).
وحجته: أنه أي الموصى به للموصى له بعد عقد الوصية، فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول (¬٥).
القول الثالث: التفصيل بين علمه بوفاته وعدمه، فإن علم بوفاته ولم يغير وصيته فهي لورثة الموصى له، وإن لم يعلم بوفاته بطلت، وعادت لورثة الموصي.
وهو قول عطاء (¬٦).
وحجة هذا القول:
١ - أن الموصي لما أعلم بوفاة الموصى له ولم يغير وصيته كان ذلك دليلا على أنه قصد جعله لورثته، وإبقاءه لهم، فتعطى لهم.