Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 533

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له
  5. المطلب الثاني: وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي

٢ - ولأن استمراره على وصيته بمنزلة إنشاء وصية جديدة لورثة الموصى له، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإن الوصية تبطل؛ لاحتمال أنه لو علم بوفاته لرجع عن وصيته.

ونوقش هذا الاستدلال: أنه لم يغير وصيته بعد علمه بوفاته لمعرفته ببطلان الوصية بموته، والأموال لا تنتقل بالشك.

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله.

المطلب الثاني: وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي

فإن كان بعد قبوله، فبالاتفاق على أن الوصية تورث عنه؛ لاستحقاقه لها بالقبول، ومن مات عن حق فلورثته.

وأما من مات قبل القبول، فاختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن حق القبول ينتقل للوارث، فإن شاء قبل، أو رد، ولا يبطل بموت الموصى له.

ذهب إلى ذلك المالكية على الراجح عندهم (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة في إحدى الروايتين وهي المذهب (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 533 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.