Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 534

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى له
  5. المطلب الثاني: وفاة الموصى له بعد وفاة الموصي

إلا أن المالكية استثنوا حالة واحدة: إذا كان الموصي يريد بوصيته عين الموصى له وشخصه، فإن الوصية تبطل بوفاته، وليس لوارثه القبول حينئذ (¬١).

القول الثاني: أن حق القبول يبطل بموت الموصى له، فلا ينتقل للوارث، فتبطل الوصية، وتكون لورثة الموصي.

ذهب إلى ذلك أبو بكر الأبهري من المالكية (¬٢)، وهو وجه عند الشافعية (¬٣)، والرواية الثانية عند الحنابلة (¬٤).

القول الثالث: أن حق القبول والرد يبطل بموت الموصى له، وتدخل الوصية في ملك الوارث، وليس له أن يرد.

ذهب إلى ذلك الحنفية (¬٥)، وهو قول عند المالكية (¬٦)، ووجه عند الحنابلة (¬٧).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - أن القبول حق ثبت للمورث فثبت للوارث بعد موته؛ لقوله ﷺ: "من ترك مالا فلورثته" (¬٨)، وكخيار الرد بالعيب (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 534 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.