Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 547

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

وأجيب: بأن هذا الحكم استثناء من القاعدة المذكورة (¬١).

ورد: أن الحكمة من وراء هاتين القاعدتين هي زجر الناس من ارتكاب ما لا يجوز فعله؛ لتحقيق أغراضهم بوسائل محرمة، وهذه الحكمة موجودة في القتل العدوان، وهي زجر الموصى لهم من قتل الموصين لاستعجال وصاياهم، فالواجب تطبيق القاعدة وعدم الاستثناء.

الثاني: أن حرمان القاتل بحق، وفي حالة الدفاع المشروع يتناقض مع الإذن لهم في القتل.

٢ - قياس الوصية على الهبة والبيع بجامع أن كلا منهما تصرف بنقل الملك، فكما أن الهبة والبيع لا يبطلان بقتل الواهب والبائع بعد وقوعهما، فإن الوصية كذلك لا تبطل بقتل الوصي له الموصي.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ لأن الهبة عقد بات لا يتوقف على موت الواهب، فلا يتأتى فيها اتهام الموهوب له بقصد استعجال هبته بقتل الواهب له، عكس الوصية فإنها متوقفة على موت الموصي، فالتهمة فيها قوية، ومع وجود هذا الفارق بين الوصية والهبة والبيع يمتنع قياس الوصية على الهبة.

دليل القول الرابع:

١ - حديث: "ليس لقاتل وصية" وفي رواية: "لا وصية للقاتل" (¬٢).

٢ - وحديث: "ليس لقاتل شيء" (¬٣)، فالقاتل نكرة في سياق النفي فتعم.

وفي الرواية الثانية مفردة محلى "بأل" فيعم كما أن لفظ "شيء" في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، فتدخل في ذلك الوصية بطريق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 547 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.