Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 548

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

العموم الظاهر، كما تدخل في الحديث الأول والثاني بطريق النص، وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، وبذلك تدل هذه الأحاديث على بطلان الوصية للقاتل مطلقاً، في جميع الظروف والأحوال.

ونوقش: القول ببطلانها مطلقاً ولو كان القتل خطأ، والقاتل غير مكلف، أو كان القتل بحق أو عذر، بأنه يعارض نصوص الكتاب والسنة، التي تقتضي عدم مؤاخذة الصغير والمجنون بفعلهما، وعدم معاقبة المخطئ على خطئه، والإذن في الدفاع المشروع، وتنفيذ القتل بحق، ولا شك أن حرمان الصغير والمجنون والمخطئ من وصاياهم فيه نوع معاقبة على فعلهم، وهي مرتفعة شرعا كما تقدم.

على الوجه المذكور بنص قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (¬١).

الترجيح:

الأرجح -والله أعلم- ما ذهب إليه المالكية؛ إذ فيه الجمع بين أقوال المسألة وأدلتها.

فرع:

اختلف العلماء إذا أجاز الورثة الوصية للقاتل عمدا:

فقال أبو حنيفة، ومحمد: بصحتها.

وقال أبو يوسف: ببطلانها.

واتفقوا على إجازتها بإجازة الورثة إذا كان القتل خطأ.

ومنشأ الخلاف في القتل العمد هو اختلافهم لمن الحق في ذلك؟.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 548 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.