Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 549

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: قتل الموصى له للموصي

فمن رأى الحق في ذلك لله قال: لا يجوز وإن أجازوها؛ لأنه لا حق لهم فيسقطوه.

ومن رأى أن الحق للورثة قال: إذا أجازوها جازت (¬١)، كما أجازها أبو حنيفة إذا أوصى لقاتله وليس له وارث سوى القاتل (¬٢).

فرع آخر:

أن القتل المانع من الوصية عند القائلين به: هو قتل الموصى له الموصي، وأما إذا قتله ولد الموصى له، أو والده، أو زوجته، فإن الوصية لا تبطل بذلك؛ لأن علة بطلان الوصية بالقتل هي اتهام القاتل باستعجال وصيته وهي غير موجودة، إذا كان القاتل غير الموصى له؛ لأنه ليس له ما سيتعجل؛ لأن الموصى له لم يفعل شيئا، فلا تبطل وصيته بجناية غيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (¬٣) (¬٤).

الباب السابع:

الإيصاء

وفيه فصول:

الفصل الأول: تعريف الإيصاء، وما ينعقد به، وأركانه، وحكمه، وشروط الموصي، والموصى إليه، وواجباته.

الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات.

الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات.

الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغار، ونحوهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 549 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.