Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 16

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم الإيصاء
  5. المطلب الثاني: حكم الإيصاء بالنسبة للوصي

(٢٦٦) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل عن قيس قال: " كان أبو عبيدة عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب " (¬١).

(٢٦٧) وروى البيهقي من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب … " إن وصيتي إلى الله، وإلى الزبير بن العوام، وإلى ابنه عبد الله بن الزبير " (¬٢).

وقياس مذهب أحمد أنّ ترك الدّخول في الوصيّة أولى؛ لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسّلامة شيئاً، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط، وترك الإحرام من قبل الميقات أفضل، تحرّياً للسّلامة واجتناباً للخطر، ويدلّ على ذلك،

(٢٦٨) ما رواه مسلم من طريق أبى سالم الجَيْشَانِىِّ، عن أبيه، عن أبى ذرٍّ أنّ النبي ﷺ قال: «يا أبا ذر إنّي أراك ضعيفاً، وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، فلا تأَمَّرَنّ على اثنين، ولا تَوَلَّينّ مالَ يتيم» (¬٣).

وفي رد المحتار: أنّه لا ينبغي للوصيّ أن يقبل الوصاية؛ لأنّها على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 16 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.