Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 17

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الرابع: حكم الإيصاء
  5. المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء

خطرٍ، وعن أبي يوسف: الدّخول فيها أوّل مرّةٍ غلط، والثّانية خيانة، وعن غيره: الثّالثة سرقة (¬١).

وعن الحسن: لا يقدر الوصيّ أن يعدل ولو كان عمر بن الخطّاب.

وقال أبو مطيع: ما رأيت في مدّة قضائي عشرين سنةً من يعدل في مال ابن أخيه.

المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم

الإيصاء ليس تصرّفاً لازماً في حقّ الموصي، فله الرّجوع عنه متى شاء، أمّا في حقّ الوصيّ، فسيأتي بيانه في مبطلات عقد الإيصاء.

المطلب الرابع: حكم تنفيذ الإيصاء

حكم تنفيذ الوصية يختلف باختلافها مشروعية الوصية، وعدم مشروعيتها، وعليه فتنفيذها ينقسم إلى أقسام:

وقد قسمه ابن رشد إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: ما يجب تنفيذه، وهو أنواع:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 17 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.