وذهب المالكية إليه والحنابلة (¬١)، فليس للأب السفيه أن يوصي على ولده وإنما ينظر له الحاكم؛ لأن الأب السفيه لا يملك التصرف على ولده بنفسه فوصيه أولى.
وقال المرداوي (¬٢): " ظاهر كلام كثير من الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصية السفيه على أولاده، وهو أولى بالصحة من الوصية بالمال ".
الراجح: -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله.
الشرط الثامن: العدالة.
اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الموصي على قولين:
فذهب الحنفية، وهو ظاهر قول المالكية، والحنابلة إلى عدم اشتراط العدالة في الموصي، فتصح وصاية الفاسق.
لعموم أدلة الولاية.
وذهب الشافعية: إلى اشتراط العدالة في الموصي، فلا تصح وصاية الفاسق عندهم؛ لأن الفاسق ليس له ولاية، فكان أولى أن لا تصح منه تولية.
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله.
المطلب الثاني: شروط الموصى إليه
اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطاً لا يصحّ الإيصاء إلاّ بتوافرها: