Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 25

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثاني: شروط الموصى إليه

قال في الشرح الكبير (¬١): " تصح الوصية إلى الرجل المسلم الحر العدل إجماعا ".

الشرط الأول: العقل.

وعلى هذا لا يصحّ الإيصاء إلى المجنون والمعتوه، ونحوهم (¬٢)، لأنّه لا ولاية لأحدٍ من هؤلاء على نفسه وماله، فلا يكون له التّصرّف في شؤون غيره بالطّريق الأولى؛ إذ لا عبارة لهؤلاء ولا حكم لكلامهم (¬٣).

الشرط الثاني: البلوغ.

فالصبي إما أن يكون مميزاً، وإما غير مميز، فإن كان غير مميز فلا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز الوصاية إليه؛ لأنه لا ولاية له على نفسه، فلا ولاية له على غيره من باب أولى.

وإن كان مميزاً: فقد اختلف الفقهاء في الوصاية إليه على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوصاية إليه.

وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، وهو الصحيح عند الحنابلة (¬٤).

لأنه ليس أهلاً للولاية والأمانة، ولأنه مولى عليه، فلا يكون والياً كالطفل غير المميز والمجنون، وأضاف الحنفية أنه إذا أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية، ويجعل مكانه وصياً آخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 25 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.