Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 26

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثاني: شروط الموصى إليه

واختلف مشايخ الحنفية في نفاذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضي من الوصاية: فمنهم من قال ينفذ، ومنهم من قال لا ينفذ، وهو الصحيح (¬١).

القول الثاني: صحة الوصاية إليه.

وهو قول القاضي من الحنابلة إذا كان قد جاوز سنه عشر سنين.

قياساً على ما نص عليه أحمد من صحة وكالته (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين العلماء.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ الصبي ليس أهلا للولاية.

الشرط الثالث: الإسلام.

إذا كان الموصى عليه مسلماً باتفاق الأئمة الأربعة (¬٣).

لأنّ الوصاية ولاية، ولا ولاية لغير المسلم على المسلم؛ لقول اللّه ﵎: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (¬٤)، وقوله سبحانه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬٥).

ولأنّ الاتّفاق في الدّين باعث على العناية وشدّة الرّعاية بالموافق فيه،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 26 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.