Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 33

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثاني: شروط الموصى إليه

الشرط التاسع: الرشد.

فلا تثبت الولاية لغير رشيد؛ لأن غير الرشيد لا يكون مصلحا، والمقصود من الوصاية الإصلاح.

الشرط العاشر: الحرية.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: صحة الوصاية إلى العبد.

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة (¬١).

ولكن المالكية قالوا: إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير إذن سيده، فلا بد في تصرفه من إذن سيده.

وذكر القاضي من الحنابلة: أنه لا يقبل إلا بإذن سيده (¬٢).

وحجته:

١ - حديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة" (¬٣)، فدل على أنه أهل للولاية في الجملة.

٢ - عموم أدلة الإيصاء.

٣ - أنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر.

القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى العبد.

وهو قول أبي يوسف ومحمد، والشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 33 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.