Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 32

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثاني: شروط الموصى إليه

٣ - أن في ضم الأمين إلى الفاسق جمعا بين نظر الموصي وحفظ المال (¬١).

دليل القول الثالث: (الصحة مطلقا)

أن الفاسق من أهل الولاية والخلافة، فصحت الوصية إليه.

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- أن المنع من الوصية إلى الفاسق سببه جرح أمانته بسبب فسقه، وعلى هذا يقال: يشترط أن يكون أمينا، وهذا هو الذي جاء في القرآن: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ (¬٢).

لأن في تفويضها إلى الفاسق تضييعاً للمال؛ لأنه غير مؤتمن.

ويوافق الحنفيّة في ذلك المالكيّة، حيث إنّهم قالوا: المراد بالعدالة الّتي هي شرط في الوصيّ: الأمانة والرضى فيما يشرع فيه ويفعله، بأن يكون حسن التّصرّف، حافظاً لمال الصّبيّ، ويتصرّف فيه بالمصلحة.

الشرط الثامن: أن يكون قادرا على الولاية.

فإن كان عاجزاً، فلا تثبت له ولاية، فلا تصح ولاية شيخ زمن، قال الله ﷿: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾؛ ولأن الولاية نظر وليس من ذكر أهلا للنظر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولا يجوز أن يولى على مال اليتيم إلا من كان قوياً خبيراً بما ولى عليه، أميناً عليه، والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به غيره " (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 32 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.