Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 31

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثاني: شروط الموصى إليه

الأدلة:

أدلة القول الأول: (عدم الصحة)

١ - قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أن منع المساواة بينهم يترتب عليه منع المساواة في أحكامهم (¬٢).

٢ - أنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى له، لذا لم يؤمن منه إتلافها، فلم تجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت؛ لأنه ليس له أن يختار على غيره (¬٣).

٣ - أنه لا حظ للميت ولا للطفل في نظر الفاسق (¬٤).

٤ - أن الفاسق لما منعه الفسق من الولاية على أولاده كان الأولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره.

٥ - أن الوصية تصرف على الطفل فيقيد بشرط الغبطة، ولا غبطة في الفساق.

٦ - أن الوصية ولاية وأمانة، والفاسق ليس من أهلها (¬٥).

دليل القول الثاني: (أنه يضم معه أمين)

١ - أن الفاسق بالغ عاقل، فصحت الوصية إليه كالعدل.

٢ - أن الفاسق أهل للائتمان في الجملة بدليل جواز إيداعه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 31 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.