Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 8, hlm. 30

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثاني: شروط الموصى إليه

وبه قال بعض الشافعية (¬١).

وحجتهم: أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا يوجد فيه معنى الولاية.

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم عدم صحة بيعه وشرائه، مع أنه يمكنه التوكيل في ذلك (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة بيعه وشرائه؛ لقوة دليله.

الشرط السابع: العدالة.

فلا تثبت الولاية لفاسق.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة (¬٣).

وقال الشافعية: لا تصح الوصية لفاسق ويعزل، وإذا فرق الوصية لزمه غرمها، وله الرجوع على من دفعها له، إلا أن تكون قائمة بعينها لم تفت، فإن الحاكم يستردها بنفسه، ويسقط عنه من الغرم بقدر ما يسترد (¬٤).

القول الثاني: تصح الوصاية إليه، ويضم الحاكم إليه أمينا.

وهذا رواية عند الحنابلة (¬٥).

القول الثالث: تصح الوصاية إليه.

وبه قال الحنفية، ورواية عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 30 (Shamela #30165, hlm. urut 3453)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.