تلي بعد الأب والجد، وكذا أولى من الرجال أيضاً لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما، وإلا فلا (¬١).
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى المرأة.
وإليه ذهب عطاء، وهو وجه عند الشافعية حكاه الحناطي (¬٢).
وحجته: أنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصية كالمجنون (¬٣).
ونوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ المجنون لا أهلية له بخلاف المرأة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم بصحة الوصاية للمرأة.
الشرط السادس: البصر.
اختلف العلماء في حكم الوصاية إلى الأعمى على قولين:
القول الأول: صحة الوصاية إلى الأعمى
وبه قال جمهور أهل العلم (¬٤).
وحجتهم:
١ - عموم أدلة الإيصاء.
٢ - ولأنه من أهل الشهادة، والولاية في النكاح، وفي الولاية على أولاده الصغار، فصحت الوصاية إليه كالبصير (¬٥).
القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى الأعمى.