Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 35

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط

فرع:

نص المالكية على أن الموصى إليه بتوزيع الوصية لا يشترط أن يكون عدلا، أو بالغا، أو رشيدا، أو ذكرا.

فللموصي الحق في تعيين من شاء لتنفيذ وصيته وتوزيعها على مستحقيها، وإيصالها لهم، ولو كان المعين فاسقا أو سارقا أو وارثا أو امرأة أو صغيرا أو سفيها؛ لأنه وصي على التوزيع فقط لا على التصرف، ولأنه نائب عن الميت، وهو قد رضي به وائتمنه على ما هو عليه (¬١)، ولا اعتراض لأحد من الورثة أو الموصى لهم ولا للحاكم على تعيينه، ولا حق لهم في عزله، كما أنه لا حق لهم في إشراك غيره معه في عمله (¬٢).

المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط

اختلف الفقهاء في الوقت المعتبر لتوافر الشّروط المطلوبة في الموصى إليه على أقوال:

القول الأول: أنه وفاة الوصي.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وأظهر الأوجه عند الشافعية (¬٣)، ووجه عند الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 35 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.