Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 36

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط

وعلى هذا لو انتفت الشّروط كلّها أو بعضها عند الإيصاء، ثمّ وجدت عند الموت صحّ الإيصاء، ولو تحقّقت الشّروط كلّها عند الإيصاء، ثمّ انتفت أو انتفى بعضها عند الموت، فلا يصحّ الإيصاء.

وحجته:

١ - أن الاعتبار بالوصية بحال الموت، فتعتبر عنده هذه الشروط، كما تعتبر عدالة الشاهد عند الأداء دون التحمل (¬١).

٢ - أنها تعتبر حال الموت كالوصية له (¬٢).

ونوقش: أنه لا يؤمن من تظاهر الموصى إليه بالتوبة والعدالة عند موت الموصي؛ لغرض فاسد يمكنه منه.

٣ - ولأنّ هذا الوقت هو وقت اعتبار القبول وتنفيذ الإيصاء، فيكون هو المعتبر دون غيره.

القول الثاني: تعتبر عند عقد الوصية والموت جميعاً.

وهذا وجه عند الشافعية (¬٣)، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

وحجته ما يلي:

١ - أن وقت الوصية هو حال التقليد، ووقت هو حال التصرف، فاعتبرت فيهما (¬٥).

٢ - أنها شرط لصحة عقد الوصية، فتعتبر حال وجوده كسائر العقود (¬٦)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 36 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.