Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 37

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط

أمّا وجه اعتبار وجودها عند الإيصاء؛ فلأنّها شروط لصحّة عقد الإيصاء، فاعتبر وجودها حال وجوده، كسائر العقود.

وأمّا وجه اعتبار وجودها عند الموت؛ فلأنّ الموصى إليه إنّما يتصرّف بعد موت الموصي، فاعتبر وجودها عنده، كالإيصاء له بشيءٍ من المال.

القول الثالث: أنها تعتبر في الحالين، وفي ما بينهما.

وهذا وجه عند الشافعية (¬١)، وآخر عند الحنابلة (¬٢).

وحجته: أن كل زمان منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث الموت، فاعتبرت في الجميع (¬٣).

ونوقش: أن فيه حرجاً؛ لأنه يؤدي إلى تتبع الموصى إليه من حين الوصية إلى الموت، والحرج مرفوع عن هذه الأمة.

القول الرابع: أنها تعتبر عند الوصية.

وهو وجه عند الحنابلة (¬٤).

وحجته: أنها شرط العقد، فتعتبر عنده كسائر العقود (¬٥).

ونوقش: أن فيه قصوراً؛ لعدم اعتبار العدالة وقت الوصية.

والأقرب -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة ما عللوا به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 37 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.