Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 38

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه
  5. المطلب الرابع: استبدال القاضي الوصي، أو ضم غيره إليه

المطلب الرابع: استبدال القاضي الوصي، أو ضم غيره إليه

الوصي قد يكون عاجزاً عن القيام بمهام ولايته، وقد يظهر منه خيانة أو فسق، فإن عجز عن القيام بمهام ولايته لمرض أو غيره ضم القاضي إليه غيره ليعينه على التصرف عند الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان وصي الأب أو الجد؛ لأن في الضم رعاية الحقين حق الموصي وحق الورثة؛ لأن تكميل النظر يحصل به؛ لأن النظر يتم بإعانة غيره.

قال الحنفية: ولو شكا الموصى إليه ذلك فلا يجبه حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكي قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه، ولو ظهر للقاضي عجزه أصلاً استبدل به غيره، رعاية للنظر من الجانبين.

ويرى الشافعية: أنه إذا ضعف عن القيام بمهامه لمرض أو غيره وكان منصوب القاضي عزله؛ لأنه هو الذي ولاه.

أما إذا ظهرت منه خيانة أو فسق، فإنه يعزل عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ويقيم مكانه غيره؛ لأنه إذا ظهرت الخيانة فاتت الأمانة، والميت إنما اختاره لأجلها، وليس من النظر إبقاؤه بعد فواتها، كأن مات ولا وصي له.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 38 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.