Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 52

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الأول: حكمه

المبحث الثامن: تعدد الأوصياء (¬١)

وفيه مطالب:

المطلب الأول: حكمه

اتفقت المذاهب الأربعة (¬٢) على جواز تعدد الأوصياء مع اتحاد الموصي به، وذلك بأن يوصي إلى شخصين في شيء سواء أوصى إليهما معاً أو على التعاقب؛ لعمومات أدلة الإيصاء، وقياساً على الوكالة (¬٣).

وإن أوصى إليهما على التعاقب بأن أوصى إلى شخص، ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان، ولا ينعزل الأول إلا بعزل الموصي بالاتفاق.

وحجة ذلك: أن الوصية وجدت إليهما من غير عزل، فكانا وصيين كما لو أوصى إليهما دفعة واحدة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 52 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.