Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 53

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف (¬١)

إذا أوصى شخص إلى شخصين، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يصرح بأن لكل واحد منهما حق الانفراد بالتصرف.

وفي هذه الحالة يملك كل واحد من الوصيين حق الانفراد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (¬٢)؛ لأنه جعل كل واحد منهما وصياً منفرداً، وهذا يقتضي جواز الانفراد (¬٣).

الحال الثانية: أن يصرح باجتماعهما على التصرف.

وفي هذه الحالة ليس لواحد منهما أن ينفرد بالتصرف بغير خلاف بين أهل العلم (¬٤)؛ لأن الموصي لم يجعل ذلك إليه، ولم يرض بنظره وحده (¬٥).

الحال الثالثة: أن يطلق.

وهذه الحالة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي.

وفيها فرعان:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 53 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.