Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 54

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

الفرع الأول: أن يكون الموصى به مما يحتاج فيه إلى الرأي ويمكن الاجتماع عليه، وذلك كتفرقة الثلث، وأمور الأطفال والتصرف في أموالهم، ونحو ذلك.

وقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول أكثر الحنفية (¬١)، وقول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول أبي يوسف من الحنفية (¬٥).

أدلة القول الأول: (عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (¬٦).

وفي انفراد أحد الوصيين بالتصرف تبديل للوصية.

٢ - أن الموصي شرك بينهما في النظر، ولم يرض بانفراد أحدهما، فلزم أن لا يملك الانفراد به (¬٧).

٣ - القياس على الوكالة.

فكما لا يملك أحد الوكيلين الانفراد بالتصرف، فكذلك في الوصية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 54 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.