Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 8, halaman 55

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثالث: مبطلات الوصية
  4. المبحث الثامن: تعدد الأوصياء
  5. المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف

إذ الوصايا أغلظ حالا من الوكالات (¬١).

٤ - أن ما يحتمل التأخير لا حاجة إلى انفراد أحد الوصيين بالتصرف دون الآخر.

٥ - أن سبب هذه الولاية التفويض " فيراعى وصف التفويض، وهو وصف سماع؛ لأنه شرط مفيد؛ إذ رأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، ولم يرض الموصي … ، فصار كل واحد في هذا السبب بمنزلة شطر العلة، وهو لا يثبت به … ، فكان باطلاً " (¬٢).

٦ - أن في انفراد أحد الوصيين بالنظر إسقاط حق الآخر من الشركة له.

٧ - أن هذا "تصرف لم يرض به الموصي فلم يجز، أصله تصرف الأجنبي" (¬٣).

دليل القول الثاني: (جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف)

١ - أن الموصي يتصف بكمال التصرف في الموصى به، والوصاية خلافة فيكون لكل وصي من التصرف ما كان للموصي ليتحقق معنى الخلافة (¬٤).

ونوقش: بالفرق حيث أن الموصي جعل الولاية لكل منهما.

٢ - أن لكل واحد من الأخوين أن ينفرد بالإنكاح لحكم الولاية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 8، ص 55 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.